حسم السجال حول إحداث نظام أساسي خاص بالدكاترة الموظفين

المجلس الدستوري يعتبر التشريع في المجال التنظيمي من اختصاص الحكومة

الجمعة 27 فبراير 2015 - 07:42
5740

حسم المجلس الدستوري السجال القانوني الذي نشب بين الحكومة ومجلس النواب لفائدة الحكومة، بعدما قضى برفض مبادرة النواب في التشريع في قضايا لها علاقة بالأنظمة الأساسية لموظفي الدولة، والإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العامة، وأعلن أن اختصاص التشريع يندرج في المجال التنظيمي للحكومة، وفقا للفصل 72 من الدستور.

قضى المجلس الدستوري بعدم اختصاص مجلس النواب بالتقدم بمقترح قانون يرمي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العامة، كان تقدم به الفريق الدستوري بمجلس النواب. وأعلن قضاة المجلس الدستوري، في قرار أصدره الثلاثاء الماضي، حول مقترح قانون يتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العامة، أن المقترح لا يندرج في مجال القانون المخول للنواب التقدم بمقترحات قوانين في شأنه.

وجاء قرار المجلس بعد اطلاعه على رسالة من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في منتصف فبراير، يطلب فيها من المجلس البت في الخلاف بين مجلس النواب والحكومة، حول مقترح قانون متعلق بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، الذي دفعت الحكومة بعدم قبوله، باعتباره لا يدخل في مجال القانون.

وأعلن المجلس الدستوري رفض مقترح قانون النواب، بعدما تأكد أنه مختص بالبت في الخلاف المعروض عليه من حيث الاختصاص والشكل والإجراءات المتبعة، معتمدا على أحكام الفصل 79 من الدستور، الذي ينص على أنه "إذا دفعت الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في حيز القانون، تتوقف مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة العامة، وأن الجهة التي تحيل الأمر إلى المجلس الدستوري تتولى فور ذلك إشعار الجهات الأخرى التي لها كذلك صلاحية اتخاذ الإجراء نفسه، وأن للجهة التي تم إشعارها على هذه الصورة أن تبدي من الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري".

وفي الموضوع، اعتبر المجلس الدستوري أن مقترح القانون، موضوع الخلاف، يحتوي على 25 مادة موزعة على أربعة أبواب، يتضمن الأول منها ست مواد تهم إحداث هيئة للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، تتكون من عدة أطر، مع تحديد المهام المسندة إليهم، ويشتمل الثاني على سبع عشرة مادة، تتعلق بطريقة توظيفهم ودرجاتهم ورتبهم فيها والأرقام الاستدلالية المخصصة لها، وكيفية تعيينهم وترقيتهم، ويتكون الباب الثالث من المادة 24، التي تحدد أسس احتساب تعويضاتهم الشهرية، أما الباب الرابع والأخير فيشمل المادة 25، التي تبين كيفية انتقالهم.

وتكونت هيئة المجلس الدستوري، التي أصدرت القرار، من محمد أشركي، رئيسا، وحمداتي شبيهنا ماء العينين، وليلى المريني، وأمين الدمناتي، وعبد الرزاق مولاي ارشيد، ومحمد الصديقي، ورشيد المدور، ومحمد أمين بنعبد الله، ومحمد قصري، ومحمد الداسر، وشيبة ماء العينين، ومحمد أتركين.

وكان مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الدستوري بمجلس النواب، ينص على إحداث هيئة تسمى "هيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة "، تضم الأطر حاملي إحدى شهادات دكتوراه الدولة، أو دكتوراه الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، بهدف تحسين الوضعية المعنوية والمادية لفئة دكاترة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وتطوير البحث الأساسي، والتطبيقي، والتقني، والإداري، والتكنولوجي، وتقييمه، وإنجاز الدراسات، وتقديم الخبرة اللازمة، والمساهمة في إعداد البرامج والمخططات، والتأطير والتكوين والتدريس بالجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر، والمساهمة في تبادل المعارف والتعاون العلمي وطنيا ودوليا، والمشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية والدولية، ونشر البحوث المنجزة.




تابعونا على فيسبوك